الحديث الخامس والثلاثون | جواز الوقف على الأقارب


عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ - رضي الله عنه - جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوَرَّثُ وَأَنَّ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَارٍّ بِهَا فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فلَا حَقَّ لَهَا. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم.