نظام الكلية الأكاديمي
مادة (1) نظام الدراسة في الكلية:
أ - تتبع الكلية نظام العام الجامعي، المكوَّن من فصلين دراسيين، مدة كلٍّ منهما ستة عشر أسبوعاً بما فيها أيام الامتحانات، ويُمْكنُ إضافةُ فصلٍ صيفيٍّ إليهما تكون مدته ثمانية أسابيع دراسية تضاعَفُ فيها عدد الساعات الدراسية المعتمدة المخصصة للمقرر الواحد.
ب - يلتزم الطالب بدراسة المقررات التي تطرحها الكليةُ في كلِّ فصلٍ دراسي.
مادة (2) الشهادة التي تمنحها الكلية:
1 - تمنح كلية الدعوة الإسلامية درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الدعوة الإسلامية بعد استيفاء الطلبة لدراسة مقررات خطة الكلية الأكاديمية والنجاح فيها.
2 - تمنح الكلية مرتبة الشرف الأولى للطلبة الحاصلين على تقدير (ممتاز) في جميع السنوات الدراسية.
3 - وتمنح الكلية مرتبة الشرف الثانية
(أ) للطلبة الحاصلين على تقدير عام (جيدجداً) على الأقل في جميع السنوات.
(ب) للطلبة الحاصلين على تقدير (ممتاز) في المعدل التراكمي للسنوات الأربع على ألا يحصل الطالب في أيةِ سنةٍ من سنوات الدراسة على تقدير عام أقلّ من (جيدجدّاً).
أ - شروط القبول:
1 - أنْ يكون الطالبُ حاصلاً على شهادة الثانوية الشرعية من إحدى مدارس الأوقاف الشرعية في محافظات دولة فلسطين.
2 - ألا يمضي على حصول الطالب على شهادة الثانوية الشرعية أكثر من ثلاث سنوات بما فيها سنة الالتحاق بالكلية.
3 - أن يقِّدمَ طلبَ التحاقٍ بالكلية في المواعيد المحددة في بدايةِ كلِّ عامٍ دراسي.
4 - لا تُقبل طلبات التحويل إلى الكلية من طلبة المعاهد أو الكليات أو الجامعات الأخرى.
ب - الوثائق المطلوبة:
1 - شهادة الثانوية الشرعية الأصلية أو صورة مصدقة عنها.
2 - شهادة الميلاد أو صورة مصدقة عنها.
3 - شهادة حسن السيرة والسلوك من المدرسة الشرعية.
4 - أربع صور شخصية مقاس 4×6.
5 - تعهد خطي يلتزم فيه الطالب بقوانين الكلية وأنظمتها ومتطلباتها.
ج - لجنة قبول الطلبة:
1 - يُشَكِّلُ مجلس الكلية من بين أعضائه لجنةً في بداية كلِّ عام دراسيٍّ لوضع أُسس قبول الطلبة.
2 - يحدد مجلس الكلية عدد الطلبة الذين سيتم قبولهم كلَّ عامٍ دراسيٍّ بحسب إمكانات وزارة الأوقاف والشئون الدينية واحتياجات المجتمع.
فترة الدراسة:
مدة الدراسة في الكلية للطالب ثمانية فصول دراسية، ولا يجوز للطالب الحصول على درجة الليسانس في مدةٍ تقلُّ عن أربع سنوات دراسية أو تزيد عن ست سنوات دراسية، ولا تحتسب فيها فترة التأجيل شريطة حصوله على موافقة مجلس الكلية.
1 - أنْ يُتِمَّ الطالبُ بنجاحٍ دراسة مائةٍ واثنتين وخمسين ساعة (152) دراسية معتمدة، وحفظ ثمانيةِ أجزاءٍ من القرآن الكريم.
2 - أنْ يُنَفِّذَ دروس الوعظ والإرشاد العملية التي تكلفه الكلية بها في مساجد محافظات الوطن.
3 - أن يؤديَ الأنشطة اللامنهجية التي تقرها الكلية.
4 - أن يحصل على معدل تراكمي 65% فما فوق.
1 - تأخذُ الكلية بنظام الدوام اليومي الكامل في جميع المحاضرات النظرية والتطبيقية.
2 - تُلْزِمُ الكليةُ الطالبَ بحضور جميع المحاضرات النظرية والتطبيقية بنسبةٍ لا تقل عن 75% من ساعات تدريس كلِّ مقررٍ حدَّاً أدنى.
3 - إذا تغيب الطالب أكثر من 25% عن ساعات تدريسِ أيِّ مقررٍ بدون عذرٍ يُحْرَمُ من دخول الامتحان النهائي، ويعتبر راسباً في المقرر، وفي حالة تقديمه لعذرٍ يقبله مجلس الكلية يُسْمَحُ له بدخول الامتحان النهائي، ويتوجب في العذر المرضي تقديم تقريرٍ طبيٍّ بالحالة المرضية معتمدٍ من مؤسسةٍ صحيةٍ رسمية.
يصنف الطلبة في الكلية بحسب المستويات التالية:
المستوى الأول :
يعتبر الطالب في المستوى الأول منذ تسجيله في الكلية.
المستوى الثاني :
يسجل الطالب في المستوى الثاني في حالة:
نجاحه في جميع المقررات المطروحة لطلبة المستوى الأول.
رسوبه في مقررين فقط بعد نتيجة الدور الثاني حداً أقصى، شريطة نجاحه في باقي مقررات المستوى الأول.
المستوى الثالث:
يسجل الطالب في المستوى الثالث في حالة:
نجاحه في مقررات المستويين الأول والثاني.
رسوبه في مقررين فقط بعد نتيجة الدور الثاني حداً أقصى شريطة نجاحه في باقي مقررات المستويين الأول والثانى.
المستوى الرابع:
يسجل الطالب في المستوى الرابع في حالة:
نجاحه في جميع المقررات.
رسوبه في مقررين فقط شريطة نجاحه في باقي المقررات المطروحة في المستويات السابقة.
يبقى الطالب في المستوى الرابع حتى يتم بنجاح جميع مقررات الخطة الدراسية (152) ساعة، ويؤدي أنشطة الكلية اللامنهجية بنجاح أيضاً، ويحصل على المعدل التراكمي المطلوب (65%) بما لا يتجاوز مدة الدراسة القانونية من تاريخ بدء دراسته في الكلية.
أ - أعمال الفصل:
1 - يُخصص لكلِّ مقررٍ نسبةٌ من الدرجة النهائية له تُعطى لأعمال الفصل التي يمكن إجراؤها في المجالات التالية: (الأبحاث، التقارير، الامتحانات التحريرية والشفوية)، وتُجرى في الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي.
2 - يُخصص لأعمال الفصل في مقرر (القرآن الكريم) 50 % من الدرجة النهائية.
3 - يُخصص لأعمال الفصل في غير مقرر (القرآن الكريم) 30 % من الدرجة النهائية.
ب - امتحان نهاية الفصل:
1 - تجُرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي في الأسبوع السادس عشر، وتُحسب العلامات على النحو التالي:
القرآن الكريم 50 %.
جميع المقررات 70 %.
2 - يقوم مجلس الكلية بتحديد جدول الامتحان النهائي، والإشراف على تنفيذه.
3 - يقوم مدرس المقرر بوضع امتحانه، وتغليفه، وتسليمه إلى لجنة الامتحانات.
4 - يقوم مدرس المقرر بتصحيح أوراق الامتحانات، ورصد العلامات الفصلية والنهائية في كشف الدرجات وتسليمه ممهوراً بتوقيعه للجنة الامتحانات.
5 - تُحفظ أوراق إجابات الطلبة في الكلية لمدةِ فصلٍ دراسيٍّ ثم يتم إتلافها.
ج - امتحانات الدور الثاني:
يكون الدور الثاني لطلبة المستويين الأول والثاني في حالة رسوب الطالب في أربعة مقررات فأقل.
يكون الدور الثاني لطلبة المستوي الثالث في حالة رسوب الطالب في مقررين فأقل سواء أكانت من مقررات المستوى الثالث أو من المستويين السابقين.
يكون الدور الثاني لغرض التخرج في المستوى الرابع في حالة رسوب الطالب في مقررين حَدّاً أقصى.
في حالة رسوب طالب من المستوى الرابع في أي مقرر بعد الدور الثاني يبقى للإعادة.
د - الغياب عن الامتحان:
1 - في حالة تغيب الطالب عن امتحان الفصل بعذرٍ مقبولٍ يجوز احتساب درجته في الامتحان النهائي من مائة.
2 - في حالة تغيب الطالب عن أداء الامتحان النهائي بعذرٍ مقبولٍ يتقدم للامتحان خلال الشهر الأول من الفصل الثاني فقط، ومن يتخلف عن أداء الامتحان خلال المدة المحددة بدون عذرٍ يقبله مجلس الكلية يعتبر راسبا.
3 - توضع علامة الصفر الجامعي (40) للطالب الذي يتغيب بدون عذرٍ عن الامتحان النهائي سواء في مقررٍ واحدٍ أم في جميع المقررات.
4 - يعتبر الطالب الذي يتغيب بعذرٍ مقبولٍ عن الامتحان النهائي (غير مكتمل)، ويظهر في كشف الدرجات الرمز (غ ، م) مقابل المقرر أو المقررات المقبول عذره فيها.
5 - تُقَدَّم طلبات الاعتذار في أثناء الامتحانات، ولا تُقبل الطلبات بعد أسبوعٍ من انتهاء الامتحانات.
6 - يقوم مجلس الكلية بدراسة طلبات الاعتذار وإصدار قرار فيها قبولاً أو رفضا خلال أسبوعين من انتهاء مدة تسليم طلبات الاعتذار.
هـ - إجراءات الاعتذار:
1 - تعبئة نموذج الاعتذار الخاص بالكلية.
2 - تقديم شهادةٍ أو تقريرٍ رسمي من جهٍة رسميةٍ تفيد بحدوث العذر.
3 - يتقدم الطالب بطلب العذر في الحالات التالية:
المرض الذي يستدعي إقامة الطالب في المستشفى أو الطارئ الذي يستوجب المراجعة والعلاج في المستشفى.
الولادة أو الحمل الذي يستدعي الإقامة في المستشفى.
وفاة أحد الأقارب المباشرين.
السجن.
حوادث الطرق.
و - مراجعة علامات الامتحانات:
1 - يمكن للطالب خلال أسبوعٍ من تاريخ إعلان النتائج تقديم طلبٍ لمراجعة درجاته في أيِّ مقررٍ بعد دفعه للرسوم المطلوبة وتعبئته النموذجَ المعدَّ لذلك في الكلية وتتم المراجعة فيما يلي :
أ ) جمع الدرجات.
ب ) أي فرع غير مصحح.
2 - يقوم مجلس الكلية بتشكيل لجنة مراجعة الدرجات في نهاية كلِّ فصلٍ دراسي.
3 - في حالة استحقاق الطالب لدرجاتٍ بعد المراجعة، تُرَدُّ له الرسوم التي دفعها وتُرصَدُ له الدرجةُ الجديدة.
4 - لا يجوز لمدرس المقرر ولا لغيره تغيير العلامة النهائية التي حصل عليها الطالب بعد إعلان النتائج إلا في حالة المراجعة الرسمية.
5 - في حالة تغيير درجة الطالب بالزيادة أو النقصان بعد المراجعةِ يُحتفظ في ملفِّ الطالب بنموذج المراجعة المرصودة فيه الدرجة الجديدة.
1 - درجة النجاح الدنيا لأي مقررٍ 60 % من العلامة النهائية له.
2 - لا تظهر أيةُ كسورٍ عشريةٍ في النتائج النهائية للمقررات.
3 - تمُنح تقديرات المواد على النحو التالي:
|
90 % فأعلى |
ممتاز |
|
80 % إلى أقل من 90 % |
حيدجداً |
|
70 % إلى أقل من 80 % |
جيد// |
|
60 % إلى أقل من 70 % |
مقبول |
|
أقل من 60 % |
راسب |
4 - الصفر الجامعي :
وهو عبارة عن (40) درجة
يُمنح الطالب الحاصل على أقل من (40) في الامتحان درجة الصفر الجامعي أيّاً كانت درجته.
يُمنح الطالب المتخلف عن حضور الامتحان بدور عذرٍ درجة الصفر الجامعي، وتدخل في معدله التراكمي.
5 - المعدل الفصلي:
يُحسب المعدّل الفصلي بضرب درجات كلِّ مقررٍ سواء نجح الطالب فيه أم رسب في عدد ساعاته المعتمدة ثم تُجمع حواصلُ الضرب وتُقَسَّمُ على مجموع الساعات.
6 - المعدّل التراكمي:
هو معدل علامات المقررات التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً في السنوات الأربع ويتم احتسابها بجمع حواصل ضرب المقررات التي درسها الطالب في السنوات الأربع ثم تُقسَّم على مجموع الساعات المعتمدة التي سجلها.
مادة (9) إعادة دراسة المقررات:
تنطبق تقديرات المواد السابقة على تقديرات المعدل الفصلي أو السنوي أو التراكمي.
1 - تكون إعادة دراسة مقررٍ أو أكثر في حالة الرسوب أو تحسين المعدل التراكمي لغرض التخرج بما لا يتعارض ونظام الكلية.
2 - في حالة رسوب الطالب يظهر في كشف الدرجات العلامة التي حصل عليها.
3 - في حالة الإعادة لمرةٍ واحدةٍ والنجاح تُرصد الدرجة الجديدة مقترنةً بالرمز (إ) أي إعادة.
4 - في حالة إعادة المقرر لغير مرة، يقرن الرمز بعدد المرات مثل : (إ2) (إ3) … الخ.
5 - في حالة الإعادة لتحسين المعدل التراكمي لغرض التخرج تُرصد الدرجة الجديدة مقترنةً بالرمز (ت) أي تحسين معدل.
مادة (10) إعادة دراسة المقررات وتحسين المعدل:
يجوز للطالب رفعُ معدلهِ التراكميِّ لغرضِ التخرج إعادة أيِّ مقررٍ حصل فيه على نتيجةٍ أقل من 65%.
يجب على الطالب الذي حصل على معدلٍ تراكميٍّ أقل من 65% في المستوى الرابع أن يعيد دراسة بعض المقررات لكي يحسّنَ معدله التراكمي.
يُسمح للطالب في المستوى الرابع لغرض رفع معدله التراكمي أن يعيد دراسة ست ساعات حدّاً أقصى.
تُحسب العلامة ذات التقدير الأعلى التي حصل عليها الطالب في المعدلين الفصلي والتراكمي، ولا ينظر إلى علامة المقرر وساعاته المعتمدة الأخرى في احتساب المعدَّلين الفصلي والتراكمي.
يظهر في كشف الدرجات رمز (ت . م) أمام المقرر المعاد من أجل (تحسين المعدل).
يُسمح بالإعادة لهذا الغرض مرةً واحدةً فقط.
مادة (11) الانقطاع عن الدراسة:
أ - انقطاع دون إعلام الكلية:
في حالة انقطاع الطالب عن الكلية لمدة فصلٍ دراسيٍّ دون مراجعة الكلية ودون تقديم عذرٍ يقبله مجلس الكلية يتم فصله من الدراسة ولا يمنح كشف درجات.
ب - انقطاع بعذر مقبول:
1 - يجوز للطالب تأجيل الدراسة في حالة تقديمه عذراً يقبله مجلس الكلية.
2 - تنحصر الأعذار في : المرض - السجن - الولادة
3 - يجوز التأجيل لمرتين، على ألا تزيد مدة التأجيل عن سنةٍ واحدةٍ في كلِّ مرة.
4 - لا تُحسب فترة التأجيل المسموح بها من الحد الأقصى للدراسة في الكلية.
مادة (12) فصل الطالب من الكلية :
يُفصل الطالب من الكلية في الحالات التالية:
1 - إذا أخلّ بقواعد السلوك والآداب الإسلامية أيّاً كان المستوى المسجَّل فيه.
2 - إذا خالف أنظمة الكلية المنصوص عليها.
3 - إذا رسب في المستويين الأول أو الثاني في أكثر من أربعة مقررات دراسية في العام الدراسي الواحد، ولا يُسمح له بالإعادة في امتحانات الدور الثاني.
4 - إذا رسب في أربعة مقررات في المستويين الأول أو الثاني وتكرر رسوبه فيها في الدور الثاني، وفي حالة غيابه عن امتحانات الدور الثاني بغير عذرٍ مقبولٍ يعتبر الطالب راسباً، ويعامل معاملة الطالب الذي تكرر رسوبه.
5 - إذا تجمع لديه وهو في المستوى الأول والثاني الرسوب في أربعة مقررات دراسية بعد أدائه امتحانات الدور الثاني.
6 - إذا تجاوز الست السنوات الحد الأقصى للحصول على درجة الليسانس في علوم الدعوة الإسلامية.